__________________
ـ الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق (الكافي ٥ : ٣٢٩).
وروى المشايخ الثلاثة عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين (المصدر).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة (المصدر).
وعن إسماعيل بن فضل في الصحيح أو الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : التي عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما فأتيته فأملي علي شيئا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فعرضت عليه فقال : صدق وأقرّ به ، قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلّا أنه يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (الكافي ٥ : ٤٥١).
(١) روى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال : لا ، قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام : إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء؟ قال : لا هي من الأربع (التهذيب ٢ : ١٨٨ والإستبصار ٣ : ١٤٧) وفي موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) عن المتعة؟ قال : هي إحدى الأربع (المصدر).
أقول : أولا إن كونها مثل الإماء لا يمنع من حرمة الجمع بينها وبين أختها الدائمة أو المنقطعة أو المملوكة ، حيث الجمع بين الأختين محرم بصورة مطلقة حسب إطلاق الآية (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) دون تقيد في حرمة هذا الجمع بالنكاح الدائم أم أي قيد آخر ، وأما كونها من الأربع فهو خلاف الآية ومتظافر الرواية ، ومما يؤيدنا رواية البزنطي الأخرى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو جعفر (ع) اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم» (المصدر) فإن الاحتياط بمعناه المعروف في الحكم ليس من شأن المعصوم ، فإنما يعني التقية من العامة المشنعين على الشيعة نكاح المتعة ، فإذا كانت من الأربع فلا مدخل لتشنيعهم حيث تنحسب من الأربع المسموحة.