(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأئمة اهل البيت (عليهم السّلام) ، فما قيمة شهرة او اجماع ام واطباق لا يلائم القرآن بل ويعارضه ، فالأشبه جواز المباشرة حتى الفجر ، والأحوط حرمة البقاء على الجنابة لمن هو قادر على الطهارة ، وأحوط منه القضاء دون كفارة.
وقد يلمح اختلاف التعبير بين «أحل ـ و ـ كلوا واشربوا» ان مباشرة النساء كانت محرمة ليل نهار بصورة مستأصلة ، ولكنّ الأكل والشرب كانا ممنوعين شطرا من الليل مع النهار ، فسمح للكل طول الليل حتى الفجر ، ولا منافاة بين حل المباشرة حتى الفجر وبين وجوب الطهارة عند المكنة قبلها إذا اجنب في وقت يمكنه الطهارة ، ولكن في وجوبها ايضا نظر وتأمل.
وقد تدل (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) أن ليلة الصيام لا تخلو ـ بعد ـ عن إمساك وراء هذه الثلاثة ، وإلّا فصالح التعبير «ثم صوموا الى الليل» فليس إتمام الصيام الى الليل إلّا بأن له تقدمة بالليل ، يستثنى منها هذه الثلاثة حسب الآية ، فإذا ثبت وجوب الإمساك صياما عما سواها بدلالة أخرى ، ثم لا دلالة على اختصاصه بالنهار ، كان إمساكه الليلي ايضا من الصيام.
هذا! ولكن الإمساك الليلي ليس إلّا عن الرفث المحرم أصالة وقاعا وإمناء ، وعن الأكل والشرب المحرم أصالة ، وأما دون محلّل الرفث والأكل والشرب ، فهو حلّ بأحرى وأولى ، اللهم محرمات ذاتية ، فانها داخلة في نطاق الصيام «أياما معدودات ـ شهر رمضان» فلتكن محرمة اغلظ في ليلة الصيام كما في نهاره.
(... حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ..)
وتراه تبين الخيطين ، تمييزا لخيط ابيض من خيط أسود؟ و «من الفجر»