التمتع ليس من باب وجوب الفصل حيث لا يجوّز من يمنع حتى مع الفصل ، بل هو لمشكلة الخروج عن الحرم ، وقد لا يستلزم الخروج إحراما عن أدنى الحل ، ثم لا دلالة ثابتة على حظر الخروج إلّا حظرا عن ترك الحج.
١١ يجب الإحرام للمفردة لدخول الحرم إطلاقا إلّا لمن يتردد ، ام لم يمض من إحرامه الماضي شهر ، ولا يجب في التمتع إلّا في السنة مرة لمن وجب عليه الحج.
١٢ لا يجوز الفصل الفاصل بين مناسك التمتع ، ويجوز الفصل بين الحلق او التقصير وبين طواف النساء في المفردة.
ثم هما يشتركان في أصل الإحرام والطواف وركعتيه والسعي والتقصير ، ويختلفان فيما يختلفان في التخيير بين الحلق والتقصير وفي وجوب طواف النساء بركعتيه.
(.. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ...).
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) عن حج أو عمرة ، فما وسعكم الإتمام كما يرام في الوقت المحدّد لكلّ إن كان كعمرة التمتع والحج ، ام في الوقت الميسور كما في عمرة الإفراد ، حيث البقاء في حالة الإحرام نظرة الإفراج حرج ام عسر ، «ف» بديلا عنه خروجا عن الإحرام «ما (اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ..).
وترى ما هو الإحصار هنا حيث يسمح ببديلين هذين عن تتمة الحج والعمرة ومتى هو في ذلك السماح.
انه لا يعني الإحصار ـ أيّا كان ـ إلّا عن الإتمام ، فلا واقع له إلّا بعد الإحرام ، فإن أحصر قبله عن الشروع فيه فلا تشمله الآية ، وكذا الذي يعلم