فلا تحلّل قصاصا بالإتيان بمثلها ، وانما عقوبة أخرى كالحد والتعزير أما شابه من تأديب.
وكصورة أعم منهما (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) كضابطة ، مهما اختلفت شكليات الاعتداء بالمثل حسب النصوص ، فمن مثل ماثل لنا بين أيدينا ، معروف عندنا دونما تعريف به ك ـ (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) (٥ : ٤٥) وكذلك الأموال وسائر الحقوق.
ومن مثل لا نعرفه وقد عرّفت به شرعة الله كحدّ الزنا واللواط والقذف أمّا شابه ، و «الحرمات» جمعا لحرمة وهي ما يحرم هتكه ويجب تعظيمه ، إنها ليست لتختص بالشهر الحرام والحرم والمسجد الحرام والكعبة المباركة كما قيل ، بل هي كافة الحرمات المهتوكة فإن فيها قصاصا وملاحقة حسب الحدود المقررة في الشرع.
(فَمَنِ اعْتَدى ...) هي أعم من (الْحُرُماتُ قِصاصٌ) كما الحرمات أعم من الشهر الحرام ، ضوابط تلو بعض تقرر قاعدة حرمة الاستسلام وتقبّل الظلم والضيم من أعداء الله.
ولأن الاعتداء بالمثل قد يعدوه الى ما فوقه خطأ او جهلا ام عصبية الانتقام الطاغية ، لذلك (وَاتَّقُوا اللهَ) عن طغواكم في ذلك المجال وفي كل مجال (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).
(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (١٩٥).
(سَبِيلِ اللهِ) هنا وبمناسبة موقف القتال ـ وكقدر معلوم ـ هو القتال في