ويحسب من رمضان وهل عليه قضاء؟ لعله الأحوط حيث النية شرط ولكنها في المتعين لا دور له أصيلا.
ثم «فليصمه» لا تدل على أكثر من واقع الصيام ، وأما النية فلا ، إلّا أن يدل دليل آخر وليس ، لأنها لا تعني إلّا تعيين المنوي وهو هنا متعين ، واما نية القربة فهي لزام على أية حال ولا ينافيها نية غير رمضان اللهم إلّا لعامد ، تأمل.
الرابعة : السجين أمن شابهه إذا لم يدر رمضان عن غيره ، صامه بنية ما في ذمته ، دون النية الخاصة لرمضان ، فان كان من رمضان فمن رمضان وإلّا فمن سواه فرضا او ندبا.
الخامسة : من شهد الشهر خلال يوم الصيام وجب عليه الإمساك لإطلاق فليصمه» والقضاء بعد رمضان لأنه أفطر يومه ولم يستثن من المفطر إلّا الناسي ، دون المضطر او العامد المعذور وهو عامد معذور.
السادسة : هل المسافر دون المسافة ، وكذلك الناوي عشرة ايام في السفر ، هما
مشمولان ـ معا ـ ل «على سفر» فعدة من ايام أخر ، لأنهما ليسا داخلين في «من شهد»؟ كلّا حيث القصد من الشاهد هو غير المسافر لحده الشرعي ، فانما يعد غير الحاضر مسافرا حسب الحد الشرعي للسفر ، فالمسافر دون الحد داخل في الحاضر كما المقيم عشرة ايام في السفر يلحقه.
ولأن المقيم عشرة ايام محسوب بحساب الشاهد الشهر فلا يجوز له ـ كالذي في بلده ـ إنشاء سفر.
وفي نظرة أخرى الى الضابطة (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)