الصفحه ٢٨٢ : سعيد قال : قرأت بخط رجل الى أبي الحسن (عليه
السلام) رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل
الصفحه ٢٩٢ : بصورة عامة وكما يروى عن
__________________
(١) الدر المنثور ٢ :
٣٢٢ ـ اخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي
الصفحه ٢٩٣ :
الخمر فانها مفتاح كل شر.
وفي الوسائل ١٧ : ٢٥١ عن أبي عبد الله (عليه
السّلام) قال : الشراب مفتاح كل شر
الصفحه ٢٩٨ : عن أبي
البلاد عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : ... وفي الاحتجاج سأل زنديق أبا ـ
الصفحه ٣٠١ : الله ما
صبر المهدي ان قال لي : صدقت يا رافضي.
وفي الوسائل ١٧ : ٢٣٧ ـ ٢ عن أبي جعفر (عليهما
السّلام
الصفحه ٣٠٢ : أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : ما بعث الله نبيا قط
إلّا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه
الصفحه ٣١٦ : عن اليتم ، كان تتزوج البنت اليتيمة ، او المرأة اليتيمة ، حيث
الأنثى بلا زوج ولا أب يتيمة في عرف
الصفحه ٣٢٢ :
__________________
(١) الدر المنثور ١ :
٢٥٦ ـ أخرج الواحدي عن طريق السدى عن أبي طالب عن ابن عباس في هذه الآية (وَلَأَمَةٌ
الصفحه ٣٢٤ : والحاكم
وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا خطب إليكم
من ترضون دينه وخلقه
الصفحه ٣٣٠ : ما نكحها؟.
وفيه اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ان
القرآن انزل في شأن الحائض والمسلمون يخرجونهن من
الصفحه ٣٣١ : والتهذيب ١ : ١٥٤ والاستبصار ١ : ١٢٩).
وموثق أبي بصير بعد ان سأل عن الحائض ما
يحل لزوجها منها قال : تتزر
الصفحه ٣٣٦ : البختري قال : دخلت على أبي عبد الله (عليه
السّلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو
الصفحه ٣٤١ : ؟ فقال : لا
لا نفعل ذلك» (الكافي ٥ : ٥٤٠ والتهذيب ٢ : ٢٣٠) وعن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا
عبد الله
الصفحه ٣٤٦ : الآية (١) وحتى لو كانت
__________________
(١) الدر المنثور ١ :
٢٦٢ ـ أخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن
الصفحه ٣٥٠ :
أبيه حيث الحرث هو
النافع للحارث ، فأما الضار له ام للأرض او لنفس الحرث فلا خير فيه ، فيجوز او يجب