(لِلْفُقَراءِ) الفقير : من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ، من الفقار كأنه أصيب فقاره. (وَالْمَساكِينِ) المسكين : من له مال أو كسب لا يكفيه ، من السكون كأن العجز أسكنه ، ويدل عليه قوله تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ) [الكهف ١٨ / ٧٩] وأنه عليه الصلاة والسّلام كان يسأل المسكنة ، ويتعوذ من الفقر. وقيل : المسكين : هو عديم المال ، لقوله تعالى : (أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ) [البلد ٩٠ / ١٦] والمسألة خلافية بين الشافعية والحنفية. والفقر والمسكنة يتحددان بما دون الحد الأدنى اللازم للمعيشة ، بحسب كل زمان ومكان.
(وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) الساعين في تحصيلها وجمعها وهم الجباة. (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة بالإسلام فتستألف قلوبهم ، أو هم أشراف قد يترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم ، وقد أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، والعباس بن مرداس لذلك. وقيل : أشراف يستألفون على أن يسلموا ، فإنه عليه الصلاة والسّلام يعطيهم ، والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله من الغنائم.
وقد عدّ منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة ، فهم أقسام : إما أن يعطوا ليسلموا ، أو يثبت إسلامهم ، أو يسلم نظراؤهم ، أو يدافعوا عن المسلمين. والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضياللهعنه ؛ لعز الإسلام ، بخلاف الآخرين ، فيعطيان على الأصح.
(وَفِي الرِّقابِ) أي وفي فك المكاتبين ، بأن يعاون المكاتب بشيء من الزكاة على أداء الأقساط (النجوم) أو بأن يبتاع الرقاب فتعتق ، وبه قال مالك وأحمد ، أو بأن يفدى الأسارى. والعدول عن اللام إلى (فِي) للدلالة على أن الاستحقاق للجهة ، لا للرقاب.
(وَالْغارِمِينَ) المديونين إن استدانوا لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف ولم يكن لهم وفاء للديون ، أو استدانوا لإصلاح ذات البين ولو أغنياء ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري : «لا تحل الصدقة إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لغارم ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني ، أو لعامل عليها».
(وَفِي سَبِيلِ اللهِ) أي القائمين بالجهاد ولو أغنياء ، أو للصرف في مصالح الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وشراء السلاح. وقيل : وفي بناء القناطر والمصانع.
(وَابْنِ السَّبِيلِ) المسافر المنقطع في سفره عن ماله.
(فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أي فرض الله ذلك فريضة ، ليس لأحد فيها رأي.