ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك ؛ لعموم قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ولما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «كلوا ما حسر (١) عنه البحر وما ألقاه ، وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه» قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله ، عن وهب بن كيسان عن جابر ، وعبد العزيز ضعيف لا يحتجّ به.
٢٠ ـ الحيوان البرمائي : اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر ، هل يحل صيده للمحرم أم لا؟
قال مالك : كل ما يعيش في البر ، وله فيه حياة فهو صيد البر ، إن قتله المحرم وداه. ويجوز عنده أكل الضفادع والسلاحف والسرطان ، وقال في المدونة : الضفادع من صيد البحر (٢).
ولا يجوز أكل الضفادع في بقية المذاهب ، ويجوز عند الشافعي أكل خنزير الماء وكلب الماء ، ولا يجوز عنده التمساح ولا القرش والدّلفين (٣) ، وكل ماله ناب لنهيه صلىاللهعليهوسلم عن أكل كل ذي ناب.
٢١ ـ أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له ، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ، لعموم قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) ولما رواه الأئمة عن الصعب بن جثّامة الليثي أنه أهدى إلى النبيصلىاللهعليهوسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودّان ، فرده عليه ، فلما رأى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ما في وجهه من الكراهة قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم».
__________________
(١) حسر ونضب وجزر : بمعنى واحد.
(٢) تفسير القرطبي : ٦ / ٣٢٠
(٣) القرش : دابة مفترسة من دواب البحر المالح ، والدلفين بالضم : دابة بحرية تنجي الغريق ، والعامة تقول : الدرفيل.