مد يوما ، ويخير الجاني في رأي جمهور الفقهاء بين الخصال الثلاث (الهدي أو الإطعام أو الصيام) سواء كان موسرا أو معسرا ، لأن (أَوْ) للتخيير.
وقال الحنفية : يتصدق على كل مسكين بنصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير ، والتخيير محصور بالقيمة ، يشتري بها هديا أو طعاما أو يصوم.
ووقت تقدير قيمة المتلف مختلف فيه ، فقال قوم وهو الصحيح عند المالكية : يوم الإتلاف ، وقال آخرون : يوم القضاء ، وقال آخرون : يلزم المتلف أكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم الحكم. والأرجح الرأي الأول ، لأنه الوقت الذي تعلق به حق المتلف عليه.
١٨ ـ الصيام في رأي الجمهور : يصوم عن كل مدّ يوما ، وإن زاد على شهرين أو ثلاثة. وقال أبو حنيفة : يصوم عن كل مدين (نصف صاع) يوما ، اعتبارا بفدية الأذى.
١٩ ـ صيد البحر حلال لكل محرم ، للآية : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) والمراد بالصيد هنا المصيد ، وأضيف إلى البحر ، لأنه السبب ، وأما طعام البحر فهو ما لفظه البحر أو ألقاه.
ويؤكل في رأي الجمهور كل ما في البحر من السمك والدواب ، وسائر ما في البحر من الحيوان ، سواء اصطيد أو وجد ميتا أو كان طافيا ، لقوله صلىاللهعليهوسلم في البحر فيما رواه مالك والنسائي وغيرهما : «هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته» وأصح ما في الموضوع من جهة الإسناد حديث جابر في الحوت الذي يقال له «العنبر» خرجه الصحيحان ، وفيه : فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلىاللهعليهوسلم فذكرنا ذلك له فقال : «هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم منه ، فأكله».
وقال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافي ، ويؤكل ما سواه من السمك ،