صلىاللهعليهوسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. وروى عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «في كل بيضة نعام : صيام يوم أو إطعام مسكين».
وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة : فقيمة لحمه أو عدله من الطعام ، لأن المراعى فيما له مثل وجوب مثله ، فإن عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره ، ولأن العلماء أجمعوا على اعتبار القيمة فيما لا مثل له.
١٢ ـ قال الشافعي والحسن البصري : إذا اتفق الحكمان لزم الحكم ، وإن اختلفا نظر في غيرهما ، ولا ينتقل عن المثل الخلقي إذا حكما به إلى الطعام ، لأنه أمر قد لزم. وقال مالك : يخيّر الحكمان قاتل الصيد كما خيّره الله في أن يخرج (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظيرا لما أصاب ، وما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام ، ثم خيّر في أن يطعمه أو يصوم مكان كل مد يوما.
١٣ ـ هل يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين؟ فيه رأيان :
قال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين ، لأن ظاهر الآية يقتضي جانيا وحكمين ، ولأنه قد يتهم في حكمه لنفسه.
وقال الشافعي وأحمد : يكون الجاني أحد الحكمين لعموم الآية ، ولأن عمر فيما رواه ابن جرير حكّم معه جانيا محرما قتل ظبيا ، فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر.
١٤ ـ إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ، فقال مالك وأبو حنيفة : على كل واحد جزاء كامل ، لأن قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ، فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) خطاب لكل قاتل ، وكل واحد من القاتلين قاتل نفسا على التمام والكمال ، بدليل قتل الجماعة بالواحد اتفاقا.