عليه جزاء مماثل واجب أو لازم من النّعم. وهذا مؤيد لرأي الجمهور غير أبي حنيفة وأبي يوسف ، كما تقدم في تفسير الآية.
والجزاء إنما يجب بقتل الصيد ، لا بنفس أخذه ، كما قال تعالى ، فمن أخذ الصيد ثم حبسه بعد أن نتف ريشه أو قطع شيئا من أعضائه وسلمت نفسه وصح ولحق بالصيد ، فلا شيء عليه في مذهب مالك.
١٠ ـ جزاء الصيد شيئان : دواب وطير ، فيجزى عند الشافعي ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة ، ففي النعامة : بدنة ، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش : بقرة ، وفي الظبي : شاة ، أي أن المثل في رأيه هو الأصل في الوجوب إن وجد ، فإن عدم يقوم المثل وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الشيء في المتلفات.
وأقل ما يجزئ عند مالك : ما استيسر من الهدي وكان أضحية ، وذلك كالجذع من الضأن ، والثّنيّ مما سواه ، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ، ففيه إطعام أو صيام ، وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة ، فإن في الحمامة منه شاة ، اتباعا للسلف في ذلك.
وقال أبو حنيفة : إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة ، فيقوّم الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله ، فيشتري الصائد بتلك القيمة هديا إن شاء ، أو يشتري بها طعاما ويطعم المساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعا من شعير أو تمر.
١١ ـ من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام ، فماتت ، فعليه في كل فرخ شاة. قال مالك : وفي صغار الصيد مثل ما في كباره ، وفي بيض النعامة عشر ثمن البدنة ، وفي بيض الحمامة المكية عشر ثمن الشاة. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة ، بدليل ما أخرج الدار قطني عن كعب بن عجرة أن النبي