السنة ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم لبعض أصحابه : هل أشرتم؟ هل دللتم؟ قالوا : لا ، قال : إذن فكلوا.
فهذه الآية تدل على أن المحرم ممنوع من الصيد مطلقا داخل الحرم وخارجه ، وعلى أن الحلال ممنوع من الصيد داخل الحرم.
ويرى الجمهور أنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ، ولا من أجله ؛ لما رواه النسائي والترمذي والدارقطني عن جابر : أن النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم».
ورأى الحنفية : أن أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد ؛ لظاهر قوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) فحرّم صيده وقتله على المحرمين ، دون ما صاده غيرهم ، ولحديث البهزي ـ واسمه زيد بن كعب ـ في رواية مالك وغيره عن النّبي صلىاللهعليهوسلم في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر ، فقسمه في الرّفاق. وحديث أبي قتادة عن النّبي صلىاللهعليهوسلم وفيه : «إنما هي طعمة أطعمكموها الله» فقد أكل النّبي صلىاللهعليهوسلم والصحابة مما أهدي إليهم من لحم الحمار الوحشي.
والمراد بالصيد : المصيد ، لقوله تعالى : (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ) واختلف العلماء في المراد بمدلوله ، فذهب الحنفية إلى أن المراد منه الحيوان المتوحش مطلقا ، سواء أكان مأكولا أم غير مأكول ؛ لأن الصيد اسم عام يتناول كل ما يصاد من المأكول ومن غير المأكول ، وهو اسم عربي واضح الدلالة على معناه ، وقد كانت العرب تصطاد ، وتطلق اسم الصيد على كل ما تناولته أيديهم ورماحهم.
وخصه الشافعية بالمأكول ؛ لأنّ الذي يحرم أكله ليس بصيد ، فوجب أن لا يضمن ، وكونه ليس بصيد ؛ لأن الصيد : ما يحل أكله ؛ لقوله تعالى بعد هذه الآية : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ