بغير تكفير. وأراد الأيمان التي يكون الحنث فيها معصية ومخالفة لما حدث القسم عليه.
(كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) أي مثل ذلك البيان ، يبيّن الله لكم أعلام شريعته وأحكام دينه ، أي يوضحها ويفسّرها.
(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي ليعدّكم بذلك إلى شكر نعمته فيها يعلمكم ويسهّل عليكم المخرج منه.
ويحرم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك حرام ، ويندب الوفاء ويكره الحنث إذا تمّ الحلف على فعل مندوب أو مباح ، ويجب الحنث في اليمين والكفارة إذا حلف على معصية أو حرام ، لما رواه أصحاب الكتب الستة إلّا ابن ماجه عن عبد الرّحمن بن سمرة أنّ النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذي هو خير ، وكفّر عن يمينك» ، ولحديث عائشة الذي رواه ابن ماجه : «من حلف في قطيعة رحم ، أو فيما لا يصلح ، فبرّه ألا يتمّ على ذلك» أي ألا يوفي به ، ولكن تجب عليه الكفارة.
وتجب الكفارة بالحنث في اليمين ، سواء أكانت في طاعة أم في معصية أم في مباح.
فقه الحياة أو الأحكام :
دلّت الآية على حكم يمين اللغو واليمين المنعقدة.
أما يمين اللغو : وهي الجارية على اللسان دون قصد اليمين ، فلا كفارة فيها ، والحلف بها لا يحرّم شيئا ، إذ لا مؤاخذة فيها بنصّ القرآن ، وهو دليل الشافعي على أنّ هذه اليمين لا يتعلّق بها تحريم الحلال ، وأن تحريم الحلال لغو ، كما أن تحليل الحرام لغو ، مثل قول القائل : استحللت شرب الخمر. روي أن عبد الله بن