تحت قوله تعالى : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)(١). أما الأمين فيصدق بلا يمين.
والخلاصة : أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق ، ويشهد بالعدل ، ولا يتأثر بعوض مالي يأخذه عوضا عن يمينه ، ولا بمراعاة قريب له إن كانت الشهادة له. (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ ..) أي ويقولون في يمينهما أيضا : لا نكتم الشهادة التي أوجبها الله وأمر بحفظها وإظهارها من وقت التحمل إلى الأداء ، كما قال : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) فإنا إن فعلنا ذلك ، واشترينا بالقسم ثمنا أي عوضا أو راعينا به قريبا ، أو كتمنا شهادة الله ، كنّا من العاصين المتحملين إثما كبيرا نعاقب عليه.
(فَإِنْ عُثِرَ) أي اطلع على أمارة كذبهما أو خيانتهما وكتمانهما وأنهما فعلا ما أوجب الإثم ، فترد اليمين إلى الورثة ، فيحلف رجلان يقومان مقام الشاهدين ، الأوليان بالميت أي من أقاربه الذين هم أحق بالإرث إن لم يوجد مانع شرعي ، فيحلفان بالله لشهادتنا أي يميننا أحق وأصدق من أيمانهما ، وما اعتدينا في طلب هذا المال وفي الحكم على الشاهدين بالخيانة ، إنا إذا اعتدينا أو خوناهما وهما ليسا بخائنين لمن الظالمين ، أي المبطلين الكاذبين. فالمراد بقوله : (لَشَهادَتُنا) اليمين ، كما قال تعالى : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) [النور ٢٤ / ٦] ، والمراد بقوله : (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) أي من الذين استحقت عليهم الوصية أو استحق عليهم الإيصاء ، والأوليان بالميت : الأقربان منه.
وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها.
__________________
(١) الكشاف : ١ / ٤٨٨