٣ ـ تحرم الصلاة
حال الجنابة بإنزال مني أو جماع. ويجب الغسل بالتقاء الختانين ، لما أخرجه مسلم عن
عائشة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان الختان ، فقد
وجب الغسل» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه
الغسل» زاد مسلم : «وإن لم ينزل». وأجمع التابعون ومن بعدهم على الأخذ بحديث : «إذا
التقى الختانان ...».
٤ ـ لا يصح لأحد
أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال ، إلا المسافر فإنه يتيمم ؛ لأن الغالب
في الماء أنه لا يعدم في الحضر ؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء ، والمسافر يتيمم إذا
لم يجده ، ولا يدخل المسافر الجنب المسجد إلا بعد أن يتيمم في رأي الحنفية.
ورخص الإمامان
مالك والشافعي في دخول الجنب المسجد ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الأئمة الستة عن أبي هريرة : «إن المؤمن لا ينجس»
ويؤيده أن الصحابة الذين كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد ، إذا أجنب أحدهم اضطر
إلى المرور في المسجد.
وقال أحمد وإسحاق
في الجنب : إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد ، عملا بما كان يفعله بعض الصحابة.
ويمنع الجنب عند
المالكية وغيرهم من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة للتعوذ ، لما أخرجه ابن
ماجه عن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن».
٥ ـ نهى الله
سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال ، والاغتسال : معنى معقول يعبر به عن
إمرار اليد مع الماء على المغسول. ولا بد أن يتدلك الجنب في اغتساله في المشهور من
مذهب مالك ؛ لأن هذا هو المعقول من لفظ الغسل ؛