مشروع بيننا وبين الأعداء الكفار ، دفاعا عن الدين ، لا حرب استعمار واستغلال. فالآية تدل على تحريم ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي ، فسباؤكم إياهن هادم لنكاحهن السابق أو فاسخ له ، إذا بقي أزواجهن الكفار في دار الحرب.
والزواج بإحدى السبايا طريق لكفالة المسبية وصونها عن التبذل ببذل العرض أو البحث عن الرزق.
وجيء بقيد (مِنَ النِّساءِ) لإفادة التعميم ، فيشمل كل متزوجة.
وقوله : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) مصدر مؤكد ، أي كتب الله ذلك (وهو تحريم ما حرم عليكم) كتابا وفرضه فرضا ، وبعبارة أخرى : كتب عليكم تحريم هذه الأنواع كتابا مؤكدا ، وفرضه فرضا ثابتا ، موافقا للمصلحة دون شك ولا تغيير.
وأحل الله ما وراء ذلكم مما هو عدا المحرمات المذكورات ، فقوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ) معطوف على قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) عند من قرأ (وَأُحِلَ) بالبناء للمعلوم ، أما على قراءة البناء للمجهول (وَأُحِلَ) فهو معطوف على كتب المقدر المفهوم من قوله تعالى : (تابَ اللهِ عَلَيْكُمْ).
أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالكم التي تدفعونها مهرا للزوجة ، حالة كونكم أعفاء غير زناة ، فلا تضيعوا أموالكم في الزنى ، فتذهب أموالكم وتفتقروا.
وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر أي المهر ؛ وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع ، وهذا الحكم مفروض من الله فريضة ، فقوله (فَرِيضَةً) إما حال من الأجور بمعنى مفروضة ، أو مصدر مؤكد أي