والتولي يوم الزحف
، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». ورويت روايات أخرى تجعل من الكبائر عقوق
الوالدين ، وشهادة الزور ؛ لأن الرسول صلىاللهعليهوسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه ، وليس ذلك للحصر.
وقيل : تسع ، وقيل
: عشر ، وقيل : أكثر ، فقد روى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قيل له : هل الكبائر
سبع؟ فقال : هي إلى السبعين أقرب. وروى سعيد بن جبير أنه قال : إلى السبعمائة
أقرب.
أما الصغائر أو
السيئات : فهي التي لم تقترن بوعيد شديد أو بحدّ ، كالنظر إلى المرأة الأجنبية
والقبلة. وتصبح الصغائر مع الإصرار والاستهتار كبائر ، فتطفيف الكيل والميزان ،
والهمز واللمز (الطعن في كرامات الناس) لمن أصرّ عليه ، كبيرة.
واجتناب الكبائر
يكفّر الصغائر بشرطين : أولا ـ إذا كان الاجتناب مع القدرة والإرادة ، كمن يأبى
معاشرة امرأة دعته إلى نفسها ، خوفا من الله ، لا لشيء آخر. وثانيا ـ مع إقامة
الفرائض ، روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان
مكفّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» فمن اجتنب ترك الصلاة واجتنب الكبائر ، كفرت
سيئاته الصغائر ، فدل الحديث على أن ترك إقامة الصلاة من الكبائر.
ويمكن تكفير
المعاصي التي تحدث عن جهل أو لظرف طارئ كثورة أو غضب بالندم والتوبة.
فقه الحياة أو
الأحكام :
دلت الآية على أن
في الذنوب كبائر وصغائر ، وعلى هذا جمهور الفقهاء والمفسرين.