يحلّ عرضه وعقوبته» (١) واللي : المطل ، والواجد : الغني المليء ، وعرضه : شكايته ، وعقوبته : حبسه.
وذكر الفقهاء بعض الأمور المتعلقة بالشهادة للوالدين أو على الوالدين فقالوا : لا خلاف في أن شهادة الولد على الوالدين (الأب والأم) ماضية ومقبولة ، ولا يمنع ذلك من برّهما ، بل من برّهما أن يشهد عليهما ، ويخلصهما من الباطل ، وهو معنى قوله تعالى : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) [التحريم ٦٦ / ٦].
وأما الشهادة للوالدين أو شهادتهما للأولاد ففيها خلاف : قال الزهري : كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ ، ويتأولون في ذلك قول الله تعالى : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، شُهَداءَ لِلَّهِ) فلم يكن أحد يتّهم في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم ، فتركت شهادة من يتّهم ، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة ، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة وأصحابه.
وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضياللهعنهما ، وبه قال إسحاق والمزني. وأجاز الشافعي شهادة الزوجين بعضهما لبعض ؛ لأنهما أجنبيان ، وإنما بينهما عقد الزوجية ، وهو معرّض للزوال ، والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص ، فبقي ما عدا المخصوص على الأصل. وأجيب بأن الزوجية توجب الحنان والمواصلة والألفة والمحبة ، وتتواصل منافع الأملاك بين الزوجين ، فالتهمة قوية ظاهرة. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن «رسول الله صلىاللهعليهوسلم ردّ شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت ،
__________________
(١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريد بن سويد.