الصفحه ٧٢ :
السماوية ، ولو لم
يكن كذلك لعرف حكمها من جهة العقل ، وإن لم ينزل به الكتاب.
وهي مفتتحة بأمر
الله
الصفحه ١١٤ : ليس فيهم ، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يفتنون به الممدوح.
أما مدح الرجل بما
فيه من الفعل الحسن والأمر
الصفحه ١٣٢ : صلىاللهعليهوسلم ، فاختصما إليه ، فقضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم لليهودي ، فلما خرجا من عنده ، لزمه المنافق
الصفحه ١٤٥ :
وَالشُّهَداءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (٦٩) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ
وَكَفى
الصفحه ١٤٧ : ) أي أن الأصناف الأربعة يكونون رفقاء له من شدة محبتهم إياه
وسرورهم برؤيته. ورفيقا بمعنى المرافق والمراد
الصفحه ١٧٢ :
كل هذه الألوان من
الاختلافات والاحتمالات لا نجدها في القرآن الكريم ، مما يدل قطعا على أنه كلام
الصفحه ٢٣٧ : الرباعية ، إذا خفتم
فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرهما ، أو خفتم من قطاع الطريق ، وذلك بأن
يتخذ
الصفحه ٢٤٠ :
أمية أنه قال :
قلت لعمر بن الخطاب ، كيف نقصر وقد أمنّا؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت
الصفحه ٢٨٣ : أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ
بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا
الصفحه ١٠ : ، وزوجته من جملة ما يملكه ، فلا يحال بينه وبينها.
ولا فرق في رأي
المذاهب الأخرى بين أن يسبى الزوجان
الصفحه ٤٩ :
٤ ـ ولكل مال من
الأموال التي تركها الوالدان والأقربون ، جعلنا ورّاثا يلونه ويحوزونه. وعليه يكون
الصفحه ٥٠ : .
٦ ـ المراد بهم
الحلفاء يؤتون نصيبهم من النصرة والنصح وحسن العشرة والوصية ، أي لهم حق في الوصية
لا في الميراث
الصفحه ٥٤ :
الأنصار) وامرأته
حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة ، وهما من الأنصار ، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها ،
فقال
الصفحه ٥٨ :
ظلم النساء. وقيل
: المقصود منه حثّ الأزواج على قبول توبة النساء ، فإذا كان المتعالي المتكبّر
يقبل
الصفحه ٦٨ : : أي الأرقاء من العبيد والإماء. وقد أوصى النبيصلىاللهعليهوسلم بهم في مرض موته ، في آخر وصاياه ، أخرج