الصفحه ٢١٢ : رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد : ما كان بالسوط والعصا
مائة من الإبل
الصفحه ٢٢٥ : ءَتْ مَصِيراً (٩٧)
إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا
يَسْتَطِيعُونَ
الصفحه ٢٤٢ : .
ثم أبان الأعذار
التي يشقّ معها حمل السلاح ، فذكر :
ولا إثم عليكم في
وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من
الصفحه ٢٦٣ :
فقه الحياة أو
الأحكام :
تضمنت الآيات
طائفة من الأحكام :
١ ـ تفويض الحكم
إلى النبي
الصفحه ٢٩٩ : ء ، سواء في الميراث
وغير ذلك.
والمراد بقوله : (ما كُتِبَ لَهُنَ) أي ما فرض لهنّ من الميراث أو الصّداق أو
الصفحه ٣٣٤ :
٦ ـ قال ابن
العربي : إن من صلّى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها ، فيشهدون له بالإيمان ، أو
أراد طلب
الصفحه ٣٣٥ : عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. ولكن العذاب
تقتضيه الحكمة والعدل.
قال مكحول من
التابعين : أربع من
الصفحه ١٣ : جمهور العلماء
إلا أن أبا حنيفة قال : إذا تزوج على المنفعة فالنكاح جائز ، وهو في حكم من لم
يسمّ لها
الصفحه ١٦ :
الأمة مؤمنة لقوله
: (مِنْ فَتَياتِكُمُ
الْمُؤْمِناتِ) فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم الرجل
الصفحه ٢٣ : نكاح الأمة مقيّد بإذن أربابهنّ المالكين ورضاهم ،
وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده ؛ لأن العبد مملوك
الصفحه ٢٤ : التزوّج ، إلا أن الحدّ واجب على الأمة المسلمة غير
المتزوّجة بالسّنّة ؛ كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قيل
الصفحه ٢٧ :
وتسيروا سيرتهم ،
فالشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة باختلاف الأحوال والأزمان ، إلا أنها متفقة في
الصفحه ٢٩ : عليهم. وهو دليل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى ، كقوله سبحانه : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ
الصفحه ٣٥ : مخصوص من
ظاهر قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ).
٣ ـ الترغيب في
التجارة
الصفحه ٧٠ : : وهم العالم والغازي والمنفق ،
والمراءون بأعمالهم ، يقول صاحب المال : ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا