يوم النحر واجب ، ولا نعلم فيه خلافا».
مع أنه في المختلف قد نقل جملة من الأقوال المختلفة في ذلك ، فنقل عن الشيخ في الجمل أنه ذهب إلى أن الرمي مسنون قال : «وكذا قال ابن البراج ، والمشهور الوجوب ، وعن الشيخ المفيد أنه قال : وفرض الحج الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين وما بعد ذلك سنن ، بعضها أوكد من بعض ، وهو يشعر بالاستحباب ايضا ، ـ قال ـ : والشيخ لما عد فرائض الحج في كتابي النهاية والمبسوط لم يذكر الرمي وقال في الاستبصار : قد بينا أن الرمي سنة ، وليس بفرض في كتابنا الكبير وقال ابن حمزة : الرمي واجب عند أبي يعلى ، مندوب عند الشيخ أبي جعفر والخذف واجب عند السيد ، وقال ابن الجنيد : سنة ، ثم قال : ومن ترك رمى الجمار كلها متعمدا فقد روي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه لم يتم حجه ، وعليه الحج من قابل ، ولم تحل له النساء أيضا ، فإن كان جاهلا فعلم وهو بمكة رجع حتى يرميها متفرقا ، فان خرج من مكة أمر من يرمي عنه ،. وقال أبو الصلاح : فإن أخل برمي الجمار أو بشيء منه ابتداء أو قضاء أثم بذلك ووجب عليه تلافي ما فرطه ، وحجه ماض ، وقال ابن إدريس : وهل رمي الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ، وقد يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنه مسنون غير واجب ، لما يجده من كلام بعض المصنفين وعبارة موهمة أوردها في كتبه ويقلد المسطور بغير فكر ولا نظر ، وهذا غاية الخطأ وضد الصواب ، فان شيخنا (ره) قال في الجمل :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٥.