الصفحه ٤٣٥ : الدينوري في الاخبار الطوال ،
وصاحب كتاب المفاخر مصنف من أصحابنا الإمامية ذكره شيخنا أبو جعفر في فهرست
الصفحه ٣٢٩ : عليه كلام
ابن بابويه وهو وان احتمل بالنسبة إليها ، الا أن هذه الاخبار المذكورة هنا لا
تقبل ذلك ، لما
الصفحه ٣٦٧ : واضحا ، بل الأخبار التي قدمناها واضحة
في رده وبطلانه ، واستدلال شيخنا في مسالكه برواية على بن جعفر
الصفحه ٣٥٧ :
نعم يبقى
الكلام في أن الاخبار كما عرفت قد دلت على عدم جواز تملك لقطة الحرم ، وهو وجه
الفرق بين
الصفحه ٣٨ : ء».
أقول : وظاهر
هذه الأخبار كما ترى الدلالة على القول بالجواز مع الضرورة ، حملا لمطلقها على
مقيدها
الصفحه ١٧١ : ) وأما ما تقدم في المقام الأول من الأخبار الدالة على
جواز الأكل من الهدي المضمون وإن بلغ محله فقد ذكرنا
الصفحه ٤ : الإفاضة قبل طلوع الشمس.
ويمكن أن يكون
هذا وجه جمع بين الاخبار المتقدمة بأن تحمل الأخبار الدالة على
الصفحه ٢٣ : هاشم». أقول
: المفهوم من هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض هو التخيير بين الركوب والمشي من غير
تفضيل في
الصفحه ١٣٠ : التتابع في هذه الثلاثة ، وعليه دلت جملة من الاخبار ، ولكنهم
استثنوا هذه الصورة بهذين الخبرين ، فخصصوا بهما
الصفحه ١٥٢ : العزيز
بالاخبار غير عزيز في الأحكام الشرعية ولو بخبر واحد ، فكيف مثل هذه الاخبار على
كثرتها وصحة بعضها
الصفحه ١٧٥ : الأعم لما اشتمل عليه بعضها من وجوب الأبدال بعد النحر إن كان مضمونا
وعدمه إن لم يكن كذلك ، ومورد أخبار
الصفحه ١٧٦ : على الذبح والتعليم
في صورة الكسر ، وأنه متى كان الهدي مضمونا فان عليه البدل ، وأيضا فإن الأخبار
اشتملت
الصفحه ٢٤٧ : ، وهو
المعهود من فعلهم (عليهمالسلام) وإليه تشير الأخبار الآتية.
قال في المدارك
: «ولا ريب في وجوب
الصفحه ٢٧٧ : أنه لا تحديد لآخره ،
فاحتمال خروج هذه الأخبار الأخيرة مخرج التقية غير بعيد ، لقول أبي حنيفة وأتباعه
الصفحه ٣٧٠ : ، والظاهر أنه
لا فرق في ذلك بين حال حياتهم وموتهم في صحة كل من الأمرين.
وخامسها ـ أكثر
الأخبار المتقدمة قد