الصفحه ١٤٩ :
تقدم في الأمر الثاني من صحيحة ابن سنان (١) وصحيحة ابن مسكان (٢) وصحيحة معاوية بن عمار (٣) المتقدمة
الصفحه ١٥٤ : الله تعالى عليهم) أنه لا يشترط الموالاة في السبعة ، بل قال العلامة
في التذكرة والمنتهى : «إنه لا يعرف
الصفحه ١٥٨ :
واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه عن الحلبي (١) في الصحيح أو الحسن عن أبي
الصفحه ١٨٦ :
إنما الإشكال
في الواجب المضمون ، وظاهر كلام الأصحاب أنه يجب عليه بدله ، وينتقل أحكام الهدي
إلى
الصفحه ١٩٠ :
وقوفا على ظاهر الخبرين المذكورين.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنه قال في المدارك بعد الكلام في أصل
الصفحه ١٩٥ :
ذلك في المضمون ، فان فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم» قال في
المختلف بعد نقله عنه
الصفحه ٢١٥ : الحمل بعد النذر» انتهى.
أقول : ما ذكره
من النظر في كلام الشيخ المذكور جيد ، إلا أن الظاهر منه في
الصفحه ٢٥٦ :
في بطلان هذا الحمل وإن كان هو (قدسسره) لم يذكر هذه الزيادة في الخبر الذي نقله ، كما قدمنا
الإشارة
الصفحه ٢٩٧ :
وما رواه الشيخ
في الصحيح عن رفاعة (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يزور البيت
الصفحه ٣٠١ : حتى يطلع الفجر ، وهو ضعيف مردود
بإطلاق الأخبار الدالة على الاذن في الخروج بعد الانتصاف ، كقوله
الصفحه ٣٠٥ : الشيخ في الصحيح عن معاوية بن
عمار (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ارم في كل يوم عند زوال الشمس
الصفحه ٣٢٥ : ، والعجب ، من السيد السند (قدسسره) في المدارك أنه انما استدل هذا الحكم برواية محمد بن
المستنير ورواية حماد
الصفحه ٣٣٣ : عند مقابر مكة ، والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق
الأيمن للقاصد مكة ، وليس المقبرة منه واشتقاقه من
الصفحه ٣٤٦ :
أن يسكن الحرم». وروى الصدوق مثله ، وزاد في آخره ولذلك كان يتقى الفقهاء
أن تسكن مكة
وروى الشيخ في
الصفحه ٣٦٤ :
(عليهالسلام) في حديث قال : «قلت له : بأي شيء يبدأ القائم منكم
إذا قام ، قال : يبدأ يبني شيبة