الصفحه ٧ :
يوم النحر واجب ، ولا نعلم فيه خلافا».
مع أنه في
المختلف قد نقل جملة من الأقوال المختلفة في ذلك
الصفحه ١٨ : مستدبر القبلة
مقابلا لوجهها.
والشهيد في
الدروس قد نقل عنه ما هذه صورته قال : «وقال علي بن بابويه يقف في
الصفحه ٢٠ : كل حصاة ، كما في رواية كتاب الفقه (١) والتكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة (٢).
وروى في
الصفحه ٣٦ :
(فمنها) ما
رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن
الصفحه ٣٨ :
قالا : «قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن
يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن
الصفحه ٣٩ :
ثم إنه على
تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.
وأما التفصيل
في ذلك بين البقرة وغيرها
الصفحه ٤١ : هو أنه لا يجزئ الواحد في
الواجب إلا عن واحد في حال الاختيار فالظاهر حينئذ حمل هذه الاخبار على هدي
الصفحه ٧٧ :
يوم الأضحى.
ففي رواية
إبراهيم الكرخي (١) المتقدمة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في رجل قدم بهديه
الصفحه ٨٠ : صحيحة علي بن جعفر موردهما الزمان الذي يستحب فيه التضحية أو يجب
فيه الهدي في منى أو التضحية في الأمصار
الصفحه ٨٣ :
وظاهر شيخنا في
الدروس الجواز ، حيث قال : «لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز ، وإن منعناه فهو
الصفحه ١١١ :
وحينئذ يتساوى الجسم الصغير والكبير في الظل باعتبار مطابقته له.
وقيل : إن
السواد كناية عن المرعى
الصفحه ١٢١ : الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند ، لأن راويها غير
موثق ، لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه
الصفحه ١٣١ : كما
تقدم فإنه يجب عليه تأخير الصوم إلى بعد النفر ، ولا يجوز له الصوم في أيام
التشريق ، ونقله في
الصفحه ١٤٥ :
الأخبار المستفيضة (١) المتقدمة ، كما قدمنا الإشارة إليه ، والاحتياط
بالإتيان بالهدي في وقته مما لا
الصفحه ١٤٨ :
أقول : ظاهر
الخبر كما ترى أن المرتبة الثانية مع عدم الإتيان بها في الوقت الموظف الذي تقدم
في