الصفحه ٦ :
ويستحب الرجوع
للسعي لو تركه في الموضع المذكور ، لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حفص بن
الصفحه ١١ : : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من
تحت رجلك
الصفحه ٣٤ :
الانتقال إلى الصوم ، ولا خلاف فيه ، والوجه فيه ظاهر ، لدخوله بذلك في حكم
الأحرار ، فتجري عليه
الصفحه ٤٢ : بمنى».
وقال أبو
الصلاح : «ويذبح وينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة
المبتولة
الصفحه ١٤٤ : ، ونقله في المنتهى عن حماد والثوري.
ومنهم من ذهب
إلى ما نقل عن ابن إدريس ، ونقله في المنتهى عن الحسن
الصفحه ١٩٢ :
ارتكاب هذه التكلفات التي ذكروها.
وبالجملة
فعبارة المصنف وغيره في هذه المسألة لا دلالة فيها على
الصفحه ٢٠٠ :
وهي مستحبة
استحباباً مؤكدا بإجماع علمائنا وأكثر العامة ، قال في المدارك وقبله العلامة في
المنتهى
الصفحه ٢١٤ :
وروى في الفقيه
مرسلا (١) قال : «وقال الصادق (عليهالسلام) لا يضحى إلا بما يشتري في العشر».
قال
الصفحه ٢٩٣ :
(فمنها) ما
رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٢٣ :
وعن معاوية بن
عمار (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن
الصفحه ٣٥٧ :
نعم يبقى
الكلام في أن الاخبار كما عرفت قد دلت على عدم جواز تملك لقطة الحرم ، وهو وجه
الفرق بين
الصفحه ٣٨٢ :
اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة ، فخرج إبراهيم وجبرائيل عليهماالسلام جميعا من البئر
الصفحه ٣٨٤ :
فعلم الله ذلك من قلبه فسماه بين الملائكة ذبيحا لتمنيه ذلك قال : وقد ذكرت
اسناد ذلك في كتاب النبوة
الصفحه ٣٩١ : رسالاته صدقنا قوله بأن ربه بعثه وكلمه ، فقال ابن ابى
العوجاء فقال لأصحابه : من ألقانى في بحر هذا سألتكم أن
الصفحه ٤١٦ :
فيه ان بالعبادة هناك يتيسر دخول الجنة ، كما ان بالباب يتمكن من الدخول ، ولا
تنافي بين ما في الكافي