الصفحه ٣٠٢ :
خلاف ، فقوله (رحمهالله) : أن ينفر في النفر الأول غير مسلم ، لأن عليه كفارة
لأجل إخلاله بالمبيت
الصفحه ٣٠٤ :
سقاية الحاج فأذن له ، وهي صريحة في جواز المبيت لأجل السقاية في مكة تلك
الليالي من غير دم ولا إثم
الصفحه ٣٤٥ : ، انه كما عرفت لا أثر له في النصوص ، وانما ظاهرها عدم
إطعامه وسقيه بالكلية ، ولو مات جوعا وعطشا
ثم ان
الصفحه ٣٤٨ :
خدمه أخرجه من الحرم وأدبه في الحل». وروى الشيخ عن ابى الصباح الكناني (١) قال : «قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٣٤٩ :
بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها فكان أول من بوبها معاوية». (لعنه الله) قال في
الوافي : القطران كأنه جمع قطار
الصفحه ٣٥٢ : عليهالسلام قال : «لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو ان الناس
تركوها لجاء صاحبها فأخذها».
وروى في الكافي
عن
الصفحه ٤٠٣ : في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك (١) عن أبيه عن جده قال : «دخلت على فاطمة (عليهاالسلام) فبدأتني
الصفحه ٤١٣ : : هذا ما
وقفت عليه من أخبار المسألة وكلها متفقة الدلالة في تحريم قطع الشجر ، وانما
اختلفت في الصيد كما
الصفحه ٤١٤ :
أما لو كانا كما رويا في الفقيه والكافي فلا دلالة لهما على ذلك ، كما ستقف
عليه إنشاء الله. نعم ما
الصفحه ٤٤٣ : ....................................... ٥١
بيان الأدلة في وجوب
تقسيم الهدى والروايات الواردة في تقسيمه................. ٥٤
ـ ٥٥
هل الاكل
الصفحه ٢٧ :
متمتعا لا يجب عليه الهدى».
وعن محمد بن
مسلم في الصحيح (١) عن أحدهما (عليهالسلام) قال : «سألته
الصفحه ٥٨ :
والصدقة بالثلث بصحيحة سيف التمار (١) ثم اعترض عليها بما هو مذكور ثمة ـ فليس في محله ، كيف
والرواية
الصفحه ٨٢ :
جواز صيامه في أيام التشريق».
أقول : وفيه
أيضا أن الشيخ نفسه قد روى هذه الرواية في التهذيب بسند
الصفحه ٩٩ :
الأظهر هو دخول هذه الشاة في عموم أخبار الهدي والأضحية من غير معارض يوجب
الاستثناء ، ومرجعه إلى
الصفحه ١١٩ :
له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى
أهله ، وليذبح عنه في ذي