الصفحه ٣٢٠ :
الثالث ، وجواز هذا النفر مخصوص بمن كان قد اتقى في إحرامه الصيد والنساء ،
قال في المنتهى
: «وقد
الصفحه ٣٣١ : ،
ومن تأخر موته ، نفى التفسير المشهور في الاخبار ، وكلام الأصحاب ونسبه الى عامة
الناس وجهالهم ، ونفى حمل
الصفحه ٣٣٤ :
وما رواه الصدوق
في الفقيه في الصحيح عن أبان وهو ابن عثمان عن أبى مريم (١) عن ابى عبد الله
الصفحه ٣٥٣ :
فيجب تعريفه سنة ، ثم يتصدق به ، وضرب يجده في غير الحرم فيلزمه أيضا أن
يعرفه سنة ، فان جاء صاحبه
الصفحه ٣٧٠ :
ويقرب بالبال
العليل والفكر الكليل التفصيل في ما يهدى أو ينذر لهم (عليهمالسلام) بأنه ان كان متعلق
الصفحه ٣٨٣ :
يعنى بكبش أملح يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبول في
سواد ، ويبول في سواد أقرن
الصفحه ٤٤ :
المتقدم ، ونقل عن الشيخ في التهذيب أنه قال : «إن هذا الخبر مجمل ، والخبر
الأول ـ يعني خبر الكرخي
الصفحه ٥٧ :
فلا يمكن التعلق بها في هدي حج التمتع ، لجواز الافتراق بينهما ، كما
افترقا في موضع الذبح.
وفيه أن
الصفحه ٧٠ :
بإخراجه». فلا ينافي الأخبار المتقدمة ، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز
إخراج لحم الأضحية مما يضحيه
الصفحه ٧٢ :
في صدر البحث وأخبار الأضاحي ، والاختلاف في الأخبار إنما هو في اخبار الأضاحي
، كما سيأتي إنشاء الله
الصفحه ٩٧ : ) أنه قال : «في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان
القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر
الصفحه ١٠٩ :
من المعز».
وأنت خبير بأن
غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل والاستحباب دون
الصفحه ١٦٥ : للذبح
، لأصالة بقاء الملك ، ووجوب الذبح أو النحر لا ينافيه وتظهر الفائدة في جواز
ركوبه وشرب لبنه ، وإنما
الصفحه ٢٢٤ :
وليس في المتعة إلا التقصير».
وفي الصحيح عن
هشام بن سالم (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام
الصفحه ٢٣١ :
وأما ما ذكروه
في تعليل الوجوب ـ من أن الواجب على ذي الشعر إزالته وإمرار الموسى على رأسه ، فلا
يسقط