الصفحه ٦٦ : المجمع عليه بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) عملا
بالأخبار المتقدمة المعتضدة بإجماعهم.
وأما الاخبار
الصفحه ٦٧ : النبي (صلىاللهعليهوآله) وعليا (عليهالسلام) أكلا من بدنهما كما ورد في عدة من الأخبار (٤)».
العاشرة
الصفحه ٧٠ :
بإخراجه». فلا ينافي الأخبار المتقدمة ، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز
إخراج لحم الأضحية مما يضحيه
الصفحه ٧١ : لحوم الأضاحي ، فلهذا جمع بين الاخبار بما
ذكره ، وليس من الكلام في لحم الهدي في شيء بالكلية ، فايراده
الصفحه ٧٥ :
لا يؤكل ولا يطعم».
أقول :
والمستفاد من هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض أن الأفضل هو الصدقة بهذه
الصفحه ٧٨ : البحث وذكر الأخبار الآتية إلى أن قال ـ : إذا عرفت هذا فإنه يجب تقديم الذبح
على الحلق بمنى ، ولو أخره أثم
الصفحه ١٠٠ : في المختلف عن ابن أبي
عقيل أنه يكره ، والمعتمد المشهور ، للأخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا
الصفحه ١٠٢ :
الْهَدْيِ»
ولأنه أنفع
للفقراء ، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من عبائر
الصفحه ١١١ : أظهر
انطباقا بالأخبار المذكورة.
ونقل عن القطب
الراوندي أنه قال : إن التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل
الصفحه ١٢٣ : من المقام الأول (١) وعلى تقديره تحصل المعارضة بين هذه الرواية وبين
الاخبار المتقدمة ، لأن ظاهر هذا
الصفحه ١٢٨ : الأصحاب ودلت عليه أخبارهم.
وبالجملة
فالخبر المذكور قاصر عن معارضة ما قدمناه من الأخبار ، فلا بد من
الصفحه ١٣٤ : الصحة والصراحة والاستفاضة.
والتحقيق في
المقام أنه لا منافاة بين هذه الاخبار ، إذ الظاهر من أخبار النهي
الصفحه ١٤٥ :
الأخبار المستفيضة (١) المتقدمة ، كما قدمنا الإشارة إليه ، والاحتياط
بالإتيان بالهدي في وقته مما لا
الصفحه ١٥٣ :
الاخبار أن التأخير إلى وصول الأهل لا يكون إلا عن عذر مانع من صيامها في مكة أو
قبل ذلك.
ثم الظاهر من
الصفحه ١٥٦ :
تقدم دلالة جملة من الاخبار (١) على جواز صوم الثلاثة بعد الوصول إلى بلده ، فيصوم
العشر كملا هناك