الصفحه ١٦٠ :
الدين وزعت التركة على الجميع بالحصص ، فان لم تف حصته بأقل هدي قال في
المسالك : «يجب إخراج جزء من
الصفحه ١٦٤ : والشهيدان في الدروس والمسالك والمحقق
الشيخ علي وغيرهم بأن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه وإن أشعره أو قلده
الصفحه ١٧٠ :
الهدي إذا انكسر أو هلك ، والمضمون : الواجب عليه في نذر أو غيره ، فان لم
يكن مضمونا وانما هو شي
الصفحه ١٧٣ :
الأبدال وعدمه ، كما فصلته الأخبار المذكورة ، وتقدم تفصيله في كلام شيخنا
العلامة رفع الله تعالى
الصفحه ١٧٨ :
مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه».
وروى شيخنا
المفيد في المقنعة مرسلا
الصفحه ١٨٤ :
أنه على جهة الاستحباب ، مع اتفاق الأخبار على الأمر بالتثليث كما تقدمت في
المسألة الثامنة من المقام
الصفحه ١٩١ : تمتع كما هو ظاهر الخبرين المذكورين اللذين هما المستند في هذا الحكم ـ فأقام
بدله وجوبا أو استحبابا
الصفحه ٢٠٨ :
ونقل في
المنتهى عن الشيخ أنه لو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة الجزاء محتجا بالآية (١) وأنها تدل على
الصفحه ٢١٠ :
الشيخ في المبسوط : «ووقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس
ومضى مقدار ما يمكن صلاة
الصفحه ٢٣٤ :
وقال في
المختلف بعد أن اختار الاستحباب وأورد جملة من روايات المسألة الآتية : «ولو قيل
بوجوب الرد
الصفحه ٢٣٨ :
كان بعد الذبح أفضل.
قال في المبسوط
: «لا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت الا بعد الذبح أو أن
الصفحه ٢٤٥ : معتضدا ذلك بملازمتهم (عليهمالسلام) على ذلك زيادة على أوامرهم ، وبأنه هو الأحوط في
الدين.
وبذلك يظهر لك
الصفحه ٢٦٧ :
واعترضه سبطه
في المدارك بعد استدلاله على تحريم الرجال على النساء بآية (١)
«فَلا
رَفَثَ» فقال بعد
الصفحه ٢٧٤ :
وقد اختلف
الأصحاب في التأخير عن الغد للمتمتع ، فقال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار :
لا يجوز
الصفحه ٢٧٧ :
التأخير طول ذي الحجة ، فالدليل غير منطبق على المدعى ، إلا أنه في المنتهى ـ بعد
أن نسب إلى علمائنا عدم جواز