الصفحه ٧٥ :
ممنوع ، لدلالة صحيحة معاوية بن عمار (١) التي نقلها في المدارك على جواز جعل الجلد مصلى في
البيت ، ودلالة
الصفحه ٨٤ :
واستدل عليه
الشيخ في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه (١) عن أبي الحسن الرضا
الصفحه ٨٩ : الله (عليهالسلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال :
الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال
الصفحه ٩٢ : ء ولا
بالجذاء ولا بالعضباء».
أقول : العجفاء
: المهزولة ، والخرقاء : المخروقة الأذن أو التي في أذنها
الصفحه ٩٨ :
ويدل عليه ما
تقدم في روايتي السكوني (١) ورواية شريح بن هاني (٢) ويدل عليه أيضا
ما رواه الشيخ
في
الصفحه ١٠٤ :
قال : «وفي
رواية أخرى (١) أن حد الهزال إذا لم يكن على كليته شيء من الشحم».
وروى في الكافي
الصفحه ١٠٧ :
الموضع الثاني
في ما يستحب من صفاته
(فمنها) أن
الأفضل من البدن والبقر الإناث ومن المعز والضأن
الصفحه ١٠٨ :
بثور ولا جمل».
وروى في الكافي
في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله
الصفحه ١١٥ : عنه (صلىاللهعليهوآله) أنه نحر هديه (١) بنفسه وقد تقدم في رواية أبي خديجة عن الصادق (عليهالسلام
الصفحه ١٢٥ :
قبل انقضاء أيام ذي الحجة ، فإذا انقضت فلا يجوز له الا الدم كما يأتي
وعن رفاعة في
الصحيح (١) قال
الصفحه ١٢٦ :
البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن
له هدي؟ قال : يصوم الأيام
الصفحه ١٣٠ :
فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها
في الطريق ، وإذا قدم إلى
الصفحه ١٣٣ : جمل أورق فأمره أن
يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب
وبمال
الصفحه ١٥٠ :
وروى الشيخ في
الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) «في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور
الصفحه ١٥٦ :
بما إذا كان في مكة على الوجه المتقدم دون وصوله إلى أهله كما عرفت آنفا.
الثالثة :
قد عرفت فيما