الصفحه ٣٦٠ :
نعم قد روى
الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن حنان بن سدير (١) قال : «سأل رجل أبا عبد الله
الصفحه ٣٦٦ :
على خلافه ، وثانيها المفهوم من كلام الشيخ في المبسوط أن مصرف ما يهدى الى
بيت الله الحرام مساكين
الصفحه ٣٧٦ : .
أقول : وهذه
الروايات مع صحة أسانيدها واضحة الدلالة ، صريحة المقالة في إيجاب التقصير على من
قصد أربعة
الصفحه ٤١٢ : وهو بريد».
وروى في
التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال يحرم
الصفحه ٤٣٢ : إذ كنت عندك في مقامي مكتوبا فلا تحرمني ما رجوت
، ولا تخيبني فيما دعوت» وادع لنفسك بما أحببت ، ثم صل
الصفحه ٢٤ : ، خذها كحيلة منقطة تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام
وتدفعها بظفر السبابة».
وهذا الحديث
رواه الحميري في
الصفحه ٢٩ :
الثانية :
اختلف الأصحاب
في حكم المكي لو تمتع هل يجب عليه هدي أم لا؟ فالمشهور الأول ، لعموم
الصفحه ٣٥ :
وإن كان تطوعا
يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وإن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ».
وقال في
الصفحه ٤٥ :
هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال
الصفحه ٤٦ :
وروى الشيخ في
الحسن عن مسمع (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «منى كلها منحر ، وأفضل المنحر
الصفحه ٤٧ :
«وقد روي ذلك أيضا» إشارة إلى الزيادة التي في صحيحة معاوية بن عمار (١) برواية الكليني ، أعني قوله
الصفحه ٥٥ : لأهل البيت».
ورواه الصدوق (رحمهالله) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة (٢) عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٦ : يعتريك».
وقال في كتاب
الفقه الرضوي (٢) : «وإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي».
أقول : لا يخفى
الصفحه ٦٣ :
وما رواه في
الكافي عن أبي بصير (١) قال : «سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر ، قال إن كان
مضمونا
الصفحه ٧٤ :
وقد تقدم في
موثقة إسحاق بن عمار (١) «أنه يخرج بالجلد والسنام والشيء ينتفع به».
وروى الصدوق