الصفحه ١٨٣ : في المسألة الثانية والثالثة متفقة على وجوب الإبدال في المضمون
لو عطب أو انكسر أو تلف ، ودم الهدي كما
الصفحه ١٨٥ :
«ثُمَّ مَحِلُّها
إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»
ولأن إطلاق
النذر ينصرف إلى المعهود شرعا ، والمعهود في
الصفحه ١٩٤ :
الذمة وإن تعين ، وهو في الأول موضع وفاق بينهم على ما نقله في المدارك ،
ولعل وجهه أنه وإن تعين
الصفحه ٢٠٦ :
لأخبار ، لاستعمال لفظ الوجوب فيها تارة بالمعنى المصطلح بين الفقهاء ،
وتارة بالمعنى اللغوي ، أو
الصفحه ٢٢٦ : (رحمهالله) وضعف ما سواه ، والله العالم.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد
الصفحه ٢٢٧ :
النساء حلق ، ويجزؤهن التقصير».
وروى في الفقيه
(١) في وصية النبي (صلىاللهعليهوآله) لعلي
الصفحه ٢٢٩ : الآخر ، وكلام الصادق (عليهالسلام) (١) يعطيه ، فإن الأجزاء يستعمل في الوجوب» انتهى.
وظاهره أن
الخلاف
الصفحه ٢٣٥ :
شعره في فسطاطه بمنى ، ويقول : كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد
الله (عليهالسلام) يكره أن
الصفحه ٢٤٩ :
الصحيح عن محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر (عليهالسلام) «في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال : إن كان
الصفحه ٢٦٦ : أوضحناه في غير مقام مما تقدم.
قال (عليهالسلام) في الكتاب المذكور (١) : «ومتى لم يطف الرجل طواف النسا
الصفحه ٢٨٠ :
وما رواه الشيخ
في الحسن عن حسين بن أبي العلاء (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن
الصفحه ٢٨٥ :
أن الضرورات مبيحة للمحظورات ، وقد ورد (١) لتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم لذلك رخص
في
الصفحه ٢٩٩ : إنما هو على من نام في مكة وما يدخل في حدودها.
وحينئذ فيجب
حمل رواية علي ـ الذي قد ذكرنا أن الظاهر أنه
الصفحه ٣٣٩ :
طواف الوداع ، والمعتمد في كيفية الوداع ما رواه ثقة الإسلام وشيخ الطائفة (نور
الله تعالى مرقديهما
الصفحه ٣٤٢ : (صلىاللهعليهوآله) يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة». وقد تقدم في الاخبار
السابقة ما يدل على نحو ذلك.
ومنها الخروج
من