الصفحه ٩١ :
المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ومن الضأن الجذع
لسنته».
وبهذه العبارة
الصفحه ٩٣ :
قال في الوافي «نستشرف
العين والاذن : أي نتفقدهما ونتأمل سلامتهما لئلا يكون فيهما نقص من عوار أو
الصفحه ٩٦ :
ذلك عنه في المدارك ونفى عنه البأس.
وربما وجد في
بعض نسخ المدارك ما يؤذن بالعدول عما ذكره هنا
الصفحه ١٠٢ : ، ونحوها في الدروس ، واستظهره في المدارك ، ولا ريب فيه ، لما
عرفت من الاخبار المتقدمة.
ويؤكده ما رواه في
الصفحه ١١٤ :
في موضع النحر وهو اللبة».
ومما يدل على
جواز النحر كيف اتفق ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في
الصفحه ١٢٢ : البيوت.
و (ثالثا) أن
ما طعن به على جواب العلامة في المنتهى عن دليل ابن إدريس ضعيف لا يعول عليه ،
لأنه
الصفحه ١٣٢ :
فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة
إذا رجع إلى أهله وذكر حديث
الصفحه ١٣٧ :
ونقل عن الشيخ (رحمهالله) في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب ، وحمله
الأصحاب على أن مراده ليلة
الصفحه ١٤٠ :
السادس :
قد صرح الأصحاب
بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة ، ولا يجوز صومها في غيره
الصفحه ١٤١ :
لأبي عبد الله (عليهالسلام) : من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل الهلال
فقال : عليه دم
الصفحه ١٥٣ :
وفي صحيحة ابن
مسكان (١) المتقدمة في الأمر الثاني من المسألة السابقة «فان لم يقم عليه أصحابه ولم
الصفحه ١٦٦ :
المصنف لا تخلو ظاهرا من التدافع ، حيث ذكر أولا أنه لا يخرج عن ملك سائقه
وأن له إبداله والتصرف فيه
الصفحه ١٧٥ : مورد روايتي البيع والتصدق والأبدال إنما
هو الهدي الواجب على ما عرفت من الإشكال في ذلك أيضا لا الهدي
الصفحه ١٧٧ : أو
نذرا فله التصرف فيه بعد الذبح كيف شاء ، إلا أن يكون نذره صدقة فإنه يجب صرفه
فيما نذره ، وإلا
الصفحه ١٨١ :
الاجزاء في الشاة المسروقة عن الهدي الواجب في ذمته وبين صحيحة عبد الرحمن
بن الحجاج الدالة على عدم