الصفحه ٢١١ :
وصلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة (١) بعد طلوع الشمس ، وحينئذ فيكون دليلا لما ذكروه
الصفحه ٢١٧ :
وما رواه في
الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في رجل ساق بدنة
الصفحه ٢٢٠ :
مسألة شهاب كتب إليه فيها».
وعن احمد بن
محمد عن علي (١) عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) قال : «سمعته
الصفحه ٢٢٨ :
الأفعال بعبارة موهمة لاتفاق الأصحاب على ذلك ، كما قدمنا نقله عنه في
المسألة الاولى من الفصل الأول
الصفحه ٢٣٦ :
بمنى» وفي صحيحة معاوية بن عمار «من أخرجه فعليه أن يرده» والمراد بالكراهة
فيها هو التحريم ، كما هو
الصفحه ٢٤١ : واغتسل وقلم أظفارك
وخذ من شاربك».
وقال في
المنتهى : «ويستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره والأخذ من
الصفحه ٢٥٠ :
الثاني في المسالك ، فقال بعد ذكر العامد : «وفي إلحاق الجاهل به قول ،
وظاهر الرواية يدل على العدم
الصفحه ٢٨٨ :
إذا عرفت ذلك
فالكلام هنا يقع في مواضع :
الأول : المفهوم
من كلام جملة من الأصحاب جواز الاستنابة
الصفحه ٢٩٠ :
الرابع : الأشهر
الأظهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة وإن كان مورد هذه الأخبار إنما
هو
الصفحه ٣٠٧ : بين طلوع الشمس الى غروبها».
وما رواه الشيخ
في الصحيح عن صفوان بن مهران (٢) قال : «سمعت أبا ـ عبد
الصفحه ٣١٥ :
في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فترمي بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت ،
قال : فليرجع فليرم كل
الصفحه ٣١٦ : يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق.
والشيخ قد حمل
قوله في الصحيحتين المذكورتين «ليس عليه شيء أو أن
الصفحه ٣٢٦ : وخلفا.
وثالثها :
الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أن النفر الأول لا يكون الا
بعد
الصفحه ٣٢٩ : الاخبار أصرح وأوضح دلالة في ذلك.
وبالجملة
فالأخبار المتعلقة بهذه المسألة منها ما دل على تحليل الصيد بعد
الصفحه ٣٣٧ :
عدد آياتها من القرآن وتصلى في زواياه ، وتقول : اللهم من تهيأ أو تعبأ أو
أعد واستعد لوفادة إلى