الصفحه ١٠٠ :
لهم مستندا فيما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).
و (منها) أن لا
يكون خصيا فحلا على خلاف فيه
الصفحه ١٠٣ :
وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه».
وما رواه في
الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي
الصفحه ١١٢ :
أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا يضحي إلا بما قد عرف به».
وعن سعيد بن
يسار في الصحيح (١) قال
الصفحه ١١٧ :
المقام الثالث
في البدل
وفيه مسائل :
الأولى :
الظاهر أنه لا
خلاف بين الأصحاب (رضوان الله
الصفحه ١٢٧ : ، وإن وجدت ثمن الهدي». إلى آخر ما قدمناه في المسألة
الأولى.
وروى العياشي
في تفسيره عن ربعي بن عبد الله
الصفحه ١٣٤ :
ولا يخفى ما في
هذا الجواب من البعد ، مضافا إلى الغفلة عن أدلة المسألة مع ما عرفت مما هي عليه
من
الصفحه ١٣٩ :
الأفضل اتفاقا نصا (١) وفتوى هو أن يكون إحرام الحج يوم التروية ، مع ورود
الرواية (٢) بالرخصة في
الصفحه ١٤٣ :
غاية الأمر أنه لما ورد في معارضة هذه الرواية رواية عقبة بن خالد فلا بد
من وجه يجمع به بينهما ، وقد
الصفحه ١٤٦ :
وعن معاوية بن
عمار (١) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال رسول الله
الصفحه ١٦٢ : التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك
، لأنه لم يتعلق حق الغير به ، فان عطب
الصفحه ١٦٧ :
الهدي محله يعني من عقد إحرامه بإشعار الهدي أو تقليده ، لا مجرد سياقه
وصحبته في الطريق معه
الصفحه ١٧٩ : يوجب براءة الذمة وإن عينه لذلك ، لأنه لا يخرج بالتعيين عن الاستقرار في
ذمته ، بل يكون مراعى ببلوغه محله
الصفحه ١٩٣ :
أقول : أما ما
ذكره من عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به فلا إشكال فيه ، وتوهم نسبة ذلك إلى
عبارة
الصفحه ١٩٩ : في
كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه يخرج عن ملكه بالكلية ، ويبقى في يده أمانة
للمساكين ، وحينئذ
الصفحه ٢٠٩ :
ويجزئ الجذع من الضأن ذهب إليه علماؤنا» انتهى.
وتحقيق القول
في ذلك قد تقدم مفصلا في المقام المشار