قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٧ ]

313/448
*

وقال الشهيد في الدروس : انها محمولة على الاستحباب ، لعدم الوقوف على القائل بالوجوب.

وقال في المنتهى : قال الشيخ (رحمة الله عليه) وقد روى أن من ترك الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، ثم ساق الرواية المشار إليها إلى أن قال : قال الشيخ وهذا محمول على الاستحباب ، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة وليس بفرض ، وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم يجب عليه اعادة الحج بتركه ، ثم قال في المنتهى : وهذا يدل على اضطراب رأى الشيخ (رحمة الله عليه) في وجوب الرمي.

أقول : قد عرفت في غير موضع مما تقدم تصريحه بالاستحباب في الرمي ، ونحوه من مناسك منى وأكثر كلامه يدور على ذلك ، واستصوب في الوافي حمل الرواية المذكورة على من ترك الرمي استخفافا وبالجملة فالخبر غير معمول به ، وقائله أعرف به.

ولو تركه نسيانا فان ترك رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدء بالفائت ويعقب بالحاضر ، ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال.

أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قلت : الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال : فيعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة وان كان من الغد».

ويدل على الحكمين معا ما رواه في الكافي الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال : يرمى إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه». ورواه

__________________

(١) الكافي ج ٤ ص ٤٨٣.

(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥.