الصفحه ١٦١ :
المقام الرابع
في هدي القارن
قال العلامة (قدسسره) في المنتهى : «الهدي على ضربين :
(الأول
الصفحه ١٠ :
أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم».
وعن سعيد
السمان (١) قال : «سمعت أبا عبد الله
الصفحه ٣٥ :
النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : «إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن
خمسة وعن سبعة وعن سبعين
الصفحه ٢٠٧ :
الرواية (١) أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر (٢).
ويفهم منها
أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا
الصفحه ٨٦ :
المقام الثاني
في صفاته
والكلام فيها
في موضعين :
الأول :
في ما يجب منها
:
وهو ثلاثة
الصفحه ١٢٨ : ، فان لم يصب فهو ممن لا يجد». فيمكن حمله على من توقع
إمكان حصول الهدي أو الجواز.
وأما الحمل على
من وجد
الصفحه ١٢٩ :
له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق»
وزاد في الفقيه «بيوم
الصفحه ١٩٥ : الانتفاع بما لا ينافي الذبح ما صورته : «ولو كان الهدي مضمونا
كالكفارات والنذور لم يجز تناول شيء منه ولا
الصفحه ٣٩ : (١) المتقدمة ـ فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات
الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا ، بقرة كان الهدي أو
الصفحه ٥٣ : ، لكل من هذه المذكورات ثلث ، ليحصل به
صرف الهدي فيها. وقد عرفت أن أكثر الأقوال المتقدمة أن ذلك على جهة
الصفحه ١٣٢ : : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن
متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك : يصوم ثلاثة أيام بمنى فان
الصفحه ١٤٠ : ، فلو خرج
ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ، وعلى كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما اعلم.
ويدل على الأول
الصفحه ٤٢ :
مقابل الكعبة ، وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد
فإنه يجوز له ذبحها أو نحرها
الصفحه ١٠٣ : عجفاء فوجدها سمينة أجزأت عنه
، وفي هدي المتمتع مثل ذلك».
قال في الوافي
: «قوله : «وفي هدي المتمتع مثل
الصفحه ١٥٧ : : «من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه».
والشيخ بعد أن
نقل هذه الرواية عن الكافي قال في آخرها