الصفحه ٤٦ : .
والمستفاد من
هذه الاخبار وضم بعضها إلى بعض ـ وبه يحصل التوفيق بين ما ربما يتوهم منه المخالفة
ـ أن هدي الحج
الصفحه ١٦٢ : تلف من ماله ، وإن عاب لم يجزه ذبحه ،
وعليه الهدي الذي كان واجبا عليه ، لأن وجوبه تعلق بالذمة ، فلا
الصفحه ١٧٠ : عبد الله (عليهالسلام) قال : «من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه
ينحره ، ويأخذ نعل التقليد
الصفحه ١٦٩ :
والذي يدل على
كل من الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) عن أحدهما (عليهماالسلام
الصفحه ١١٦ : ما قدمنا نقله عن الصدوق في مقدمات هذا
الكتاب من ذبح النبي (صلىاللهعليهوآله) هديه وهدي علي
الصفحه ١٤٤ :
التقية ، والعامة هنا مثل أصحابنا على أقوال ثلاثة :
فمنهم من ذهب
إلى ما تقدم نقله عن الشيخ
الصفحه ٤٥ : فلينحره بمكة إذا قدم في
العشر».
وعن عبد الأعلى
(٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): لا هدي إلا من
الصفحه ١١٩ : الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند
رجل من أهل مكة يشتري لك في ذي الحجة ويذبح عنك ، فان مضت ذو الحجة ولم
الصفحه ١٧٩ : ) بهذين الخبرين وجمد عليه ، مع ما في ذلك من الاشكال
وظهور الاختلال ، لأن محل البحث هدي السياق بالمعنى الذي
الصفحه ٥٨ : المذكورة لا تعرض فيها للهدية ، بل دليل القول المذكور إنما هو موثقة
شعيب (٢) ورواية أبي الصباح (٣) بالتقريب
الصفحه ١٠٠ :
لهم مستندا فيما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).
و (منها) أن لا
يكون خصيا فحلا على خلاف فيه
الصفحه ١٢٦ :
البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن
له هدي؟ قال : يصوم الأيام
الصفحه ١٥٠ : بلده من
الزمان ثم يصوم باقي الأيام».
قال : «وسئل (عليهالسلام) (٤) عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة
الصفحه ١٩٦ : بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم
انحرهما جميعا ، قلت : اشرب من لبنها وأسقي ، قال : نعم وقال : إن أمير
الصفحه ٢١١ : محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «يجزؤه في الأضحية هديه» وفي نسخة «يجزؤك من
الأضحية