الصفحه ٣٨٧ : أنه في الموضعين مصدر
ويكون من قبيل قوله سبحانه (١)
«قُلْ
إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ»
الفصل العاشر
الصفحه ١٦٣ :
شيء يعينه ابتداء ، وتعيين هدي واجب في ذمته ، فان كان تطوعا مثل أن خرج
حاجا أو معتمرا ـ ثم ذكر
الصفحه ٧١ : لحوم الأضاحي ، فلهذا جمع بين الاخبار بما
ذكره ، وليس من الكلام في لحم الهدي في شيء بالكلية ، فايراده
الصفحه ٢٧ : اعتمر في رجب واقام بمكة حتى يخرج
منها حاجا فقد وجب عليه الهدى وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه
الصفحه ١٤٣ : .
وذهب ابن إدريس
والعلامة في جملة من كتبه إلى سقوط وجوب الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، واحتج عليه
في المنتهى
الصفحه ١٨٦ : يمنع من الاجزاء لم يجز ذبحه عما
في ذمته ، لأن الواجب عليه هدي سليم ، ولو لم يوجد فعليه الأبدال ، إذا
الصفحه ٥٦ : إشكال المسألة من حيث التثليث وأن أحد الأثلاث يعطى هدية ،
وإلا فالأكل والصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه
الصفحه ٧٠ : الإنسان أو مما يشتريه ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه
على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس أن يخرجه ، ثم
الصفحه ١٨٩ : الشيخ لا يخلو من القوة.
وهكذا يجري
الكلام في هدي المتعة لو شراه وعينه للهدي ثم ضاع ، فإنه يتعين
الصفحه ١٢٢ :
وبالجملة فإن
ما ذكره هنا خروج عن مقتضى اصطلاحه ، وتستر بما هو أوهن من بيت العنكبوت وأنه
لأوهن
الصفحه ١٩٠ : في هدي السياق المتبرع به ، ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول
، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو
الصفحه ١٤٢ : (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج
من منى
الصفحه ١٨٧ :
المقام (١) من صحيحة محمد بن مسلم (٢) وحسنة الحلبي (٣) الدالتين على أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر
الصفحه ٢٩ : إلا من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : «ويجب أن يكون قوله
ذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع
الصفحه ٦٦ :
الحلبي (٢) المتضمن لحكم ضلال الهدي ، فيجوز له الأكل منه بتقدير
ذبحه له» انتهى.
وهو جيد إلا
أنه معارض