الصفحه ٥٧ :
فلا يمكن التعلق بها في هدي حج التمتع ، لجواز الافتراق بينهما ، كما
افترقا في موضع الذبح.
وفيه أن
الصفحه ١٦٧ :
الهدي محله يعني من عقد إحرامه بإشعار الهدي أو تقليده ، لا مجرد سياقه
وصحبته في الطريق معه
الصفحه ٣٦٦ : الى بيت الله الى مساكين الحرم ، كالهدي من
النعم إذا لم بعين له في نذره مصرفا غيرهم ، ورجحه العلامة في
الصفحه ٣٠ : : «ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي»
ووافق المشهور في باب الهدي من الكتاب المذكور ، فقال : «ولو تمتع المكي
الصفحه ٤٣ :
أقول : أما
الكلام في غير الهدي من فداء الصيد ونحوه فقد تقدم تحقيق البحث فيه مستوفى في بعض
مسائل
الصفحه ٣٨١ : فمن ثم وقع الهدي : فأتى كل فخذ من
العرب بشيء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شيء كثير
الصفحه ٨١ : الذبح قد مضت».
وحمله الشيخ في
الاستبصار على من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام الثلاثة الأيام ثم وجد ثمن
الصفحه ١٨٨ : ) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها
فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال
الصفحه ١٣٧ : والكليني عن زرارة (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام
في
الصفحه ٢٨٢ : المفرد ، وليس أفضل من المفرد إلا
بسياق الهدى».
وعن معاوية بن
عمار في الصحيح أو الحسن (٤) عن أبي عبد
الصفحه ٢٨٣ : عليه هدي ولا أضحية». إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا خلاف بين
أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من
الصفحه ١٧٥ : مورد روايتي البيع والتصدق والأبدال إنما
هو الهدي الواجب على ما عرفت من الإشكال في ذلك أيضا لا الهدي
الصفحه ٤٤٢ : ............................................................ ٣٤
الأقوال في اجزاء
الهدى عن الأكثر من واحد وعدمه................................. ٣٥
كفاية هدى
الصفحه ٢٣٧ :
المذكورين الاكتفاء في الحلق بمجرد شراء الهدي وربطه في بيته ، متوثقا منه بربط
يديه ورجليه كما يقمط الصبي في
الصفحه ١١٨ :
وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في
ذي الحجة ويذبحه عنك ، فان