الصفحه ١٠٥ : جزم الشهيدان ، لظاهر قوله (عليهالسلام). فيما قدمناه من الأخبار (٢) : «فان لم يجد فما استيسر من الهدي
الصفحه ١٠٢ :
الْهَدْيِ»
ولأنه أنفع
للفقراء ، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من عبائر
الصفحه ٤١ : : «جميع ما يلزم المحرم المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في
الإحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى
الصفحه ١٢٤ : اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ،
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا
الصفحه ١١٧ : تعالى عليهم) في أن من لم يجد الهدي ولا قيمته فان
فرضه ينتقل إلى الصيام. قال في المنتهى : «إذا لم يجد
الصفحه ٧٢ : تعالى في محلها ، وكأنه فهم منها الحمل على الهدي ، وهو
غلط ، فان حكم كل من مسألة الهدي غير مسألة الأضحية
الصفحه ٩٣ : إجزاء الناقص من الهدي مطلقا» انتهى.
أقول : لا ريب
أن صحيحة علي بن جعفر وإن دلت على ما ذكره ، لكن طريق
الصفحه ١٧٣ : ذبحه أو نحره لعطبه ، ويجوز
الأكل حينئذ من هذا الهدي المذبوح أو المنحور لوجوب بدله ، ويتعلق تحريم الأكل
الصفحه ٤٤ : فنحروا في منازلهم؟ وكان ذلك
موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا
الصفحه ١٧٦ : قدمناه من أن هدي السياق
مطلقا متى عجز عن الوصول ـ سواء كان بواسطة الكسر أو غيره ـ وجب نحره أو ذبحه
الصفحه ١٧٨ : الله تعالى عليهم) في جملة أحكام هدي السياق بأنه لو سرق من غير تفريط لم
يضمن ، وهو على إطلاقه مشكل لما
الصفحه ٧٣ :
يستند في الوجوب إلى التأسي ويستدل به ، وكلامه هنا يناقض ذلك ، وهذا من
جملة ما اضطرب فيه كلامه
الصفحه ٦٩ : تخرجن شيئا من لحم الهدي». وعن علي بن أبي حمزة (٥) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «لا يتزود الحاج من
الصفحه ١٩٤ : ابن
الجنيد : «ولا بأس أن يشرب من لبن هديه ، ولا يختار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤
الصفحه ١٧٢ :
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي
، قال : ينحره ويكتب كتابا