البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال : فجعلت أصغي إليهما ، فقال له عباد : وأي أيام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فان فاته ذلك ، قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأي شيء؟ قال : قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج».
وروى في الفقيه مرسلا (١) قال : «روي عن الأئمة (عليهمالسلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة ـ وهي ليلة النفر ـ وأصبح صائما ، وصام يومين من بعد ، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشرة في أهله ، ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة» إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٢. وفيه «روي عن النبي (ص) والأئمة (ع).» إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٢ «روي عن الأئمة (ع).».