الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : قبل أن تغتسل (١) .
[ ٢٢٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٢٢٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل .
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والاوّلة على الجواز .
أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٢ .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٨ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ .
(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢١ ، والحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .