١٦ ـ باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ، وحكم دم القرحة
[ ٢٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها (١) ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة .
[ ٢٢١٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنّه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة .
أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد (١) والصدوق (٢) والمحقق (٣) والعلّامة (٤) وغيرهم (٥) ، وقال المحقّق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقيّة ، أو لها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم (٦) .
__________________
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٣ .
(١) في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥ .
(١) قال المحقق في المعتبر : ٥٢ .
(٢) المقنع : ١٦ .
(٣) المعتبر : ٥٢ .
(٤) منتهىٰ المطلب ١ : ٩٥ .
(٥) الذكرىٰ : ٣٨ ، والجواهر ٣ : ١٤٤ .
(٦) ورد في هامش
المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرىٰ [ ٢٨ ] =