القاسم ، عن علي بن جعفر (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٣) .
[ ٢٨٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر ، يعني إذا غُسّل .
٣١ ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء .
[ ٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت مات وهو جنب ، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة (١) ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (٢) .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ وفيه زيادة : البجلي وأبي قتادة .
(٣) قرب الاسناد : ٨٥ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠ .
الباب ٣١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠ .
(١) في هامش المخطوط : لجنابته .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٤ / ١ .