سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله ، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب .
[ ١٩٦٣ ] ٤ ـ قال المحقّق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك .
أقول : يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة (١) ، والأوّل أحوط .
وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب (٢) .
١٩ ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية
[ ١٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضاً .
[ ١٩٦٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب
__________________
٤ ـ المعتبر : ٥٠ .
(١) ورد حديث عمار في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب الحيض .
الباب ١٩ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٢ .