البحث في وسائل الشيعة
٢٦٤/١ الصفحه ٢٨٥ : أيّام أو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا
الصفحه ٥٢٦ : أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة (٤)
.
٢٣
ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ
الصفحه ٣٨٧ : : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين .
[
٢٤٢٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن
الصفحه ٢٨٧ : (١) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون
الصفحه ٣٠٥ : السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، الحديث .
[ ٢٢٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن
الصفحه ٣٩٣ : امرأة نفست فمكثت (١)
ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة
الصفحه ٥٦٣ : ...
١٠
٢٨٠٦
/ ٢٨١٥
٥٢٢
٢٣
ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل
الصفحه ٣٣١ : ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة .
[
٢٢٨١ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة
الصفحه ٣٩٤ : يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر ، ثمّ زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة
الصفحه ٢٨٩ : شهر في علم الله ستّة
أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً ، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين
الصفحه ٣١٣ : الله ( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع
الصفحه ٣٠٢ : أو ثلاثة ثمّ تصلّي .
[
٢١٩٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن
الصفحه ٣٠٣ : ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة .
[
٢١٩٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن
الصفحه ٣٨٦ : أيّام قرئها ، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم
الصفحه ٢٩٠ : السنن الثلاث ، لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ ، إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على