أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم .
ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ١٨٧٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : سـألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم .
[ ١٨٧٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها ) (١) أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع (٢) الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب نحوه (٣) وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٨٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل .
قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل
__________________
(١) كتاب السرائر : ١٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١١٨ / ٣١١ ، والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٩ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ٣ .
(١) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار ، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين .
(٢) في نسخة التهذيب : وضع . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٢ ، والاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦٠
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٤ .