الصفحه ٧٠ : امتزاجاً بالنصوص كان أقلّ حاجة إلى
التفكير في القواعد العامة والعناصر المشتركة ؛ لأنّ استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١١٤ : طلوع الفجر ولا يجب الصوم قبل ذلك ، وكذلك من الثابت في الفقه أنّ
المكلَّف إذا أجنب في ليلة الصيام فيجب
الصفحه ١٣٥ : الشرعي ، أوْ
لا.
ففي الحالة الاولى
يكون الدليل قطعياً ويستمدّ شرعيته وحجّيته من حجّية القطع ؛ لأنّه
الصفحه ١٤٢ : الشمس سبباً للضوء ، غير
أنّ علاقة السببية بين تصور اللفظ والمعنى مجالها الذهن ؛ لأنّ تصور اللفظ والمعنى
الصفحه ١٥٤ :
الدلالة لأجل ذلك «دلالة
تصورية».
ولكنّا إذا قارنّا
بين تلك الحالات وجدنا أنّ الجملة حين تصدر من
الصفحه ١٦٧ : أدوات العموم ؛ لأنّها
موضوعة في اللغة لذلك ، ويسمّى اللفظ الذي دلّت الأداة على عمومه «عامّاً ، ويعبّر
الصفحه ٢٢٦ : المشكوكة ولو احتمل أهمّيتها بدرجةٍ كبيرة ، ويرى هؤلاء الأعلام أنّ
العقل هو الذي يحكم بنفي المسئولية ؛ لأنّه
الصفحه ٢٤١ :
التعارض بين الاصول
ويواجهنا بعد
دراسة الاصول العملية السؤال التالي : ما ذا يصنع الفقيه إذا اختلف
الصفحه ٢٥ : ، وهو أمر الشارع باتّباع روايات الثقات ؛ لأنّ الفقيه في كلّ
عمليةٍ من عمليات الاستنباط الثلاث كان يواجه
الصفحه ٤٩ : القبيل ، بل هو ثابت
عن طريق العقل ؛ لأنّ العقل يدرك أنّ الوجوب والحرمة صفتان متضادّتان ، وأنّ الشي
الصفحه ٧١ : عليهالسلام فحسب سبباً لاعتراض القائل بأنّهم ما داموا كذلك لا حاجة
لهم بعلم الاصول ؛ لأنّ استخراج الحكم إذا
الصفحه ٩٥ : تسليم هذه المسألة بالكلّية إذا
تؤمِّل كلامه وتصنيفه حقّ التأمّل وابصر بالعين الصحيحة واحضر له الفكر
الصفحه ١٥٥ : ، وذلك إذا صدرت من المتكلّم في حالة الهزل لا في
حالة الجدّ ، ولم يكن يستهدف منها إلّا مجرّد إيجاد تصوراتٍ
الصفحه ٢٠٥ : الشرعي ـ فهو حجّة ؛ لأنّه يصبح دليلاً قطعياً ويستمدّ حجّيته من
حجّية القطع ، وإذا لم يكن قطعياً فلا حجّية
الصفحه ٢١٢ : أساس تجميع القرائن ، كما رأينا سابقاً في سيرة
المتشرّعة أيضاً ؛ لأنّنا إذا حلَّلنا السيرة العقلائية الى