الصفحه ١٧١ : الهائلة
الغزيرة من الماء المجتمعة في مكانٍ واحد ؛ لأنّ هذا هو أقرب المعاني الى الكلمة
في اللغة ، أي المعنى
الصفحه ١٦٠ :
لا نحتاج إلى
معرفة ذلك إذا أردنا أن نفهم الحكم الذي تدلّ عليه الجملة الثانية ، وإنّما نحتاج
بدلاً
الصفحه ٢٠٥ : ».
وموقفنا من
الاستقراء يتلخّص في التمييز بين القطعي منه وغيره ، فإذا كان قطعياً ـ أي أدّى
الى القطع بالحكم
الصفحه ٥٥ : .
وفي هذا الضوء
نتبيَّن بوضوحٍ ما ذكرناه آنفاً من أنّ القول بالتصويب يعكس تطور فكرة النقص وتحوّلها
إلى
الصفحه ١٩٨ :
بكلّ جزءٍ من تلك
الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب ، وفي هذه الحالة إذا تعذّر على
الصفحه ١٣٦ : » ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من أنّ «الأصل في
الظنّ هو عدم الحجّية إلّا ما خرج بدليلٍ قطعي
الصفحه ٨٩ :
غرض كبير يدعو إلى
العناية باصول الفقه ويبعث على الاشتغال بها» (١).
هذه هي الحقيقة
الاولى
الصفحه ١٧٤ :
اللفظي على ضوئه ،
فنفترض دائماً أنّ المتكلّم قد أراد المعنى الأقرب الى اللفظ في النظام اللغوي
الصفحه ٢٠ : إقامة الدليل على تعيين
الموقف العملي في كلّ حدثٍ من أحداث الحياة وناحيةٍ من مناحيها ، وهذا ما نطلق
عليه
الصفحه ٢٥ : حسابه
استناداً إلى أمر الشارع باتّباع روايات الثقات ، وهو ما نطلق عليه اسم «حجّية
الخبر». ومعنى هذا أنّ
الصفحه ١١٥ : علم الاصول يشقّ طريقه الى الظهور ، فكان
من الطبيعي أن يعتمد عليه ويستلهم منه.
ومثال ذلك : نظرية
الصفحه ٢٠٢ : تحتمل صدقه
؛ ولكنّك لا تجزم بذلك ، فتعتبر خبره قرينةً ناقصةً على وقوع الحادثة ، فإذا سمعت
الخبر نفسه من
الصفحه ٢٢٣ : أوّلاً
الى محاولة الحصول على دليلٍ يعيّن حكمه الشرعي ، فلا نجد دليلاً من هذا القبيل ،
ويبقى حكم التدخين
الصفحه ٢٩ : نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم؟ كيف نستنبط
الحكم باعتصام ماء الكرّ؟ كيف نستنبط الحكم بوجوب صلاة
الصفحه ٤٩ : وقتٍ واحد» ، فإنّنا لا نحتاج في إثبات
هذا القانون إلى بيانٍ شرعيٍّ يشتمل على صيغةٍ للقانون من هذا